نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 151
و الأقوى عندي مذهب الإصطخري.
و الدليل على ذلك أن الأصل براءة الذمة، و ليس يحصل القطع على انه أكل من طعام انفرد بشرائه زيد إلا بعد الزيادة على النصف، فوجب ان لا تشغل ذمته بالمجوز.
مسألة 49 [حكم تعليق اليمين بمعين ثم يزول المضاف إليه]
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد، لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به، فان دخلها و ملكها لزيد حنث بلا خلاف، و إن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، و به قال أبو يوسف و أبو حنيفة إلا في الزوجة [1].
و قال الشافعي، و مالك، و محمد بن الحسن، و زفر: أنه يحنث على كل الأحوال، و لا تنحل اليمين بزوال المضاف اليه [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل.
و أيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال دخل دار زيد، فوجب أن لا يحنث، لأن اليمين متعلقة بالاسم، فاذا زال الاسم وجب أن يزول الحنث.
[1] المبسوط 8: 165، و النتف 1: 402، و اللباب 3: 140، و بدائع الصنائع 3: 79، و شرح فتح القدير 4: 69 و 70، و المغني لابن قدامة 11: 313، و الشرح الكبير 11: 221، و حلية العلماء 7: 261.
[2] الام 7: 72، و مختصر المزني: 294، و حلية العلماء 7: 261، و الوجيز 2: 229، و السراج الوهاج:
576، و مغني المحتاج 4: 333، و المجموع 18: 49 و 50، و المبسوط 8: 165، و النتف 1: 402، و الهداية 4: 69 و 70، و شرح فتح القدير 4: 69، و المدونة الكبرى 2: 132، و المغني لابن قدامة 11: 313، و الشرح الكبير 11: 221.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 151