نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 126
و قال الشافعي: كانت يمينا من وجهين: إذا أطلق، أو أراد يمينا. و به قال أبو يوسف [1].
دليلنا: أن اليمين حكم شرعي، و لا دليل في الشرعي على أن هذا يمين.
و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة.
و أيضا فإن حقوق الله هي الأمر و النهي و العبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات، فلم يكن يمينا.
و جعله أصحاب الشافعي يمينا بالعرف، و استعمال الناس من ذلك، و هذا غير مسلم.
و قال أبو جعفر الأسترآبادي: حق الله هو القرآن، لقوله «وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ»[2] يعني القرآن، فكأنه قال: و قرآن الله، و لو قال هذا كان يمينا [3]، و قد بينا أن هذا لا يكون يمينا و لو صرح به [4].
مسألة 17 [هل للنية دخل في انعقاد اليمين]
إذا قال: بالله، أو تالله، أو و الله و نوى بذلك اليمين كان
[1] مختصر المزني: 290، و حلية العلماء 7: 249، و الوجيز 2: 224، و السراج الوهاج: 572، و مغني المحتاج 4: 322، و الميزان الكبرى 2: 129، و بدائع الصنائع 3: 7، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 11، و شرح فتح القدير 4: 11، و عمدة القاري 23: 185، و النتف 1: 379، و الفتاوى الهندية 2: 52، و المغني لابن قدامة 11: 187، و الشرح الكبير 11: 167، و الجامع لأحكام القرآن 6: 270، و البحر الزخار 5: 239.