responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 126

و قال الشافعي: كانت يمينا من وجهين: إذا أطلق، أو أراد يمينا. و به قال أبو يوسف [1].

دليلنا: أن اليمين حكم شرعي، و لا دليل في الشرعي على أن هذا يمين.

و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة.

و أيضا فإن حقوق الله هي الأمر و النهي و العبادات كلها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات، فلم يكن يمينا.

و جعله أصحاب الشافعي يمينا بالعرف، و استعمال الناس من ذلك، و هذا غير مسلم.

و قال أبو جعفر الأسترآبادي: حق الله هو القرآن، لقوله «وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ» [2] يعني القرآن، فكأنه قال: و قرآن الله، و لو قال هذا كان يمينا [3]، و قد بينا أن هذا لا يكون يمينا و لو صرح به [4].

مسألة 17 [هل للنية دخل في انعقاد اليمين]

إذا قال: بالله، أو تالله، أو و الله و نوى بذلك اليمين كان


[1] مختصر المزني: 290، و حلية العلماء 7: 249، و الوجيز 2: 224، و السراج الوهاج: 572، و مغني المحتاج 4: 322، و الميزان الكبرى 2: 129، و بدائع الصنائع 3: 7، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 11، و شرح فتح القدير 4: 11، و عمدة القاري 23: 185، و النتف 1: 379، و الفتاوى الهندية 2: 52، و المغني لابن قدامة 11: 187، و الشرح الكبير 11: 167، و الجامع لأحكام القرآن 6: 270، و البحر الزخار 5: 239.

[2] الحاقة: 51.

[3] لم أقف عليه في المصادر المتوفرة.

[4] تقدم بيان ذلك في المسألة (11) من هذا الكتاب فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست