نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 116
فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله و هو عليه غضبان» [1].
و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «اليمين الغموس [2] تدع الديار بلاقع [3] من أهلها» [4] و لم يذكر الكفارة، فمن قال فيها الكفارة فقد زاد في الخبر.
مسألة 8 [حكم اليمين على قتل ميت]
إذا قال: و الله لأصعدن السماء، و الله لأقتلن زيدا. و زيد قد مات، عالما كان بذلك أو لم يكن عالما، لم يلزمه كفارة.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: يحنث في الحال، و تلزمه الكفارة [5]. إلا أن أبا حنيفة قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه كان مات، لم يكن عليه كفارة [6].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: لا تنعقد يمين الكافر بالله،
و لا يجب عليه الكفارة بالحنث،
[1] صحيح البخاري 6: 42، و سنن أبي داود 3: 220 حديث 3243، و عمدة القاري 23: 184، و فتح الباري 8: 212 و في الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.
[2] قال ابن الأثير في النهاية 3: 386 مادة غمس منه «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، و فعول للمبالغة.
[3] البلاقع: جمع بلقع و بلقعة، و هي الأرض القفر التي لا شيء بها. النهاية 1: 153 مادة (بلقع).
[5] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 62، و شرح فتح القدير 4: 62، و اللباب 3: 151، و تبيين الحقائق 3: 135، و الوجيز 2: 227، و الميزان الكبرى 2: 132، و البحر الزخار 5: 252.
[6] شرح فتح القدير 4: 101، و الهداية 4: 101، و تبيين الحقائق 3: 157- 158.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 116