دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. و أيضا قوله تعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ»[3].
و قال مالك: هذا لغو، لأن اللغو ما كان محالا، فاذا حلف على محال كان لغوا [4].
و أيضا: قوله تعالى «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ»[6] فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان، و هذه يمين ما عقدت، لأنها لو عقدت انعقدت، و لا خلاف انها لا تنعقد.
و قال تعالى «وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ»[7] و هذه لا يمكن حفظها عن الحنث.
و روى ابن مسعود أن النبي (عليه السلام) قال: «من حلف يمينا و هو فيها
[1] حلية العلماء 7: 244، و المجموع 18: 10 و 13 و 14، و المغني لابن قدامة 11: 179، و عمدة القاري 23: 193، و فتح الباري 11: 557، و بداية المجتهد 1: 396، و الهداية 4: 3، و الحاوي الكبير 15: 267.
[2] الكافي 7: 438 حديث 1 و 7: 463 حديث 19، و التهذيب 8: 287 حديث