نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 114
مسألة 6 [حكم مخالفة اليمين ناسيا]
إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالفه ناسيا، لم تلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة.
و قال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة. قولا واحدا كما قلناه، و إن خالفه ناسيا فعلى قولين [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2] و أيضا الأصل براءة الذمة، و أيضا قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [3] و انما أراد به حكم النسيان بلا خلاف.
مسألة 7: لا تنعقد اليمين على ماض،
سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا يجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا. و به قال مالك و الليث بن سعد و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [4].
و قال قوم: إن كان صادقا فهو بار لا شيء عليه، و ان كان كاذبا فان كان عالما حنث و لزمته الكفارة قولا واحدا، و إن كان ناسيا فعلى قولين، هذا مذهب الشافعي. و به قال في التابعين عطاء و الحكم، و في الفقهاء
[1] المغني لابن قدامة 11: 176، و الشرح الكبير 11: 186، و فتح الباري 11: 551.
[3] اختلفت ألفاظ حديث الرفع كما اختلفت أسانيده و طرقه، و قد أشرت فيما سبق إلى بعض مصادر الحديث فلاحظ.
[4] الموطأ 2: 477، و بداية المجتهد 1: 396، و حلية العلماء 7: 245، و المبسوط 8: 129، و النتف 1: 381، و اللباب 3: 130، و عمدة القاري 23: 193، و فتح الباري 11: 556، و الهداية 4: 3، و شرح فتح القدير 4: 3، و تبيين الحقائق 3: 107، و الفتاوى الهندية 2: 52، و المغني لابن قدامة 11: 178، و الحاوي الكبير 15: 267.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 114