responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 114

مسألة 6 [حكم مخالفة اليمين ناسيا]

إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالفه ناسيا، لم تلزمه الكفارة، و ان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة.

و قال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة. قولا واحدا كما قلناه، و إن خالفه ناسيا فعلى قولين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [2] و أيضا الأصل براءة الذمة، و أيضا قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [3] و انما أراد به حكم النسيان بلا خلاف.

مسألة 7: لا تنعقد اليمين على ماض،

سواء كانت على نفي أو إثبات، و لا يجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا. و به قال مالك و الليث بن سعد و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق [4].

و قال قوم: إن كان صادقا فهو بار لا شيء عليه، و ان كان كاذبا فان كان عالما حنث و لزمته الكفارة قولا واحدا، و إن كان ناسيا فعلى قولين، هذا مذهب الشافعي. و به قال في التابعين عطاء و الحكم، و في الفقهاء


[1] المغني لابن قدامة 11: 176، و الشرح الكبير 11: 186، و فتح الباري 11: 551.

[2] انظر التهذيب 8: 291 حديث 1074- 1077.

[3] اختلفت ألفاظ حديث الرفع كما اختلفت أسانيده و طرقه، و قد أشرت فيما سبق إلى بعض مصادر الحديث فلاحظ.

[4] الموطأ 2: 477، و بداية المجتهد 1: 396، و حلية العلماء 7: 245، و المبسوط 8: 129، و النتف 1: 381، و اللباب 3: 130، و عمدة القاري 23: 193، و فتح الباري 11: 556، و الهداية 4: 3، و شرح فتح القدير 4: 3، و تبيين الحقائق 3: 107، و الفتاوى الهندية 2: 52، و المغني لابن قدامة 11: 178، و الحاوي الكبير 15: 267.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست