responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 99

أو التحريم، فبطل أن يريد الجواز، لأنه جائز بلا خلاف، و بطل أن يريد الكفاية لأنه قد يكتفي بدون الحولين. فلم يبق إلا أنه حده بهذه المدة لأن الحكم بها يتعلق لا غيره.

و أيضا: روى ابن عباس أنه (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد الحولين [1] و معلوم أنه لم يرد سلب الاسم بعد الحولين، لأن الاسم ينطلق عليه بعدها، ثبت أنه أراد سلب حكمه.

مسألة 5 [اشتراط كون الرضاع واقعا في الحولين]

القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين، فان وقع بعضه في مدة الحولين و بعضه خارجا لم يحرم.

مثاله: ان من راعى عشر رضعات من أصحابنا، أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه، فان وقع خمس رضعات في مدة الحولين، و باقيها بعد تمام الحولين فإنه لا يحرم.

و قال الشافعي: إن وقع أربع رضعات في الحولين و خامسة بعدهما لم ينشر الحرمة. و به قال أبو يوسف، و محمد [2].

و عن مالك روايات، المشهور منها حولان و شهر، فهو يقول المدة خمسة و عشرون شهرا. فخالفنا في شهر [3].

و قال أبو حنيفة: المدة حولان و نصف، ثلاثون شهرا [4].


[1] سنن الدارقطني 4: 173 حديث 9 و 10، و السنن الكبرى 7: 458 و 462.

[2] الام 5: 29، و المجموع 18: 211 و 212، و السراج الوهاج: 460، و اللباب 2: 212، و المحلى 10: 19، و المغني لابن قدامة 9: 202، و الشرح الكبير 9: 198، و بدائع الصنائع 4: 6، و كفاية الأخيار 2: 85، و مغني المحتاج 3: 415.

[3] مقدمات ابن رشد 2: 378، و بداية المجتهد 2: 37، و المغني لابن قدامة 9: 202، و الشرح الكبير 9: 198، و المجموع 18: 212.

[4] اللباب 2: 212، و مختصر المزني: 227، و المحلى 10: 19، و بداية المجتهد 2: 37، و المغني 9:

202، و الشرح الكبير 9: 198، و المجموع 18: 212، و بدائع الصنائع 4: 6.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست