responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 100

و قال زفر: ثلاثة أحوال ستة و ثلاثون شهرا [1].

دليلنا: قوله تعالى «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» [2] و منه الدليلان على ما قدمناهما، و حديث ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد الحولين [3]. يدل على ما بيناه، و إجماع الفرقة منعقد على ذلك.

مسألة 6: لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى اللبن أو مستغنيا عنه،

فإنه متى حصل الرضاع القدر الذي يحرم، ينشر الحرمة. و به قال الشافعي [4].

و قال مالك: إن كان مفتقرا نشرها، و ان كان مستغنيا لم ينشرها [5].

دليلنا: عموم الأخبار [6]، و من خصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 7 [بيان مقدار الرضعة الواحدة]

إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، و لا تعتبر المصة. و يراعى أن لا يدخل بين الرضعة و الرضعة رضاع امرأة أخرى، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الاولى.

و قال الشافعي: المرجع في الرضعة إلى العادة، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر، و ما لم يسم لم يعتبر. و لم يعتبر المصات- كما قلناه- و لم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبية، بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8]. و لأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع


[1] المحلى 10: 18، و المغني لابن قدامة 9: 202، و الشرح الكبير 9: 198، و المجموع 18: 212، و بدائع الصنائع 4: 6.

[2] البقرة: 233.

[3] سنن الدارقطني 4: 173 حديث 9 و 10، و السنن الكبرى 7: 458 و 462.

[4] المجموع 18: 214.

[5] مقدمات ابن رشد 2: 378، و بداية المجتهد 2: 36.

[6] المشار إليها في المسائل المتقدمة فلاحظ.

[7] المجموع 18: 214، و المغني لابن قدامة 9: 195، و الشرح الكبير 9: 203.

[8] التهذيب 7: 316 حديث 1306- 1307.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست