دليلنا: قوله تعالى «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ»[2] و منه الدليلان على ما قدمناهما، و حديث ابن عباس أن النبي (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد الحولين [3]. يدل على ما بيناه، و إجماع الفرقة منعقد على ذلك.
مسألة 6: لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى اللبن أو مستغنيا عنه،
فإنه متى حصل الرضاع القدر الذي يحرم، ينشر الحرمة. و به قال الشافعي [4].
و قال مالك: إن كان مفتقرا نشرها، و ان كان مستغنيا لم ينشرها [5].
دليلنا: عموم الأخبار [6]، و من خصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 7 [بيان مقدار الرضعة الواحدة]
إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، و لا تعتبر المصة. و يراعى أن لا يدخل بين الرضعة و الرضعة رضاع امرأة أخرى، فإن فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الاولى.
و قال الشافعي: المرجع في الرضعة إلى العادة، فما يسمى في العرف رضعة اعتبر، و ما لم يسم لم يعتبر. و لم يعتبر المصات- كما قلناه- و لم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبية، بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل [7].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8]. و لأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع
[1] المحلى 10: 18، و المغني لابن قدامة 9: 202، و الشرح الكبير 9: 198، و المجموع 18: 212، و بدائع الصنائع 4: 6.