responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 96

أنبتت اللحم و شد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى [1].

و حد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة.

و قال الشافعي: لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات، فان كان دونها لم يحرم. و به قال ابن الزبير، و عائشة. و في التابعين سعيد بن جبير، و طاوس.

و في الفقهاء أحمد، و إسحاق [2].

و قال قوم: أن قدرها ثلاث رضعات فما فوقها، فأما أقل منها فلا ينشر الحرمة. ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، و إليه ذهب أبو ثور، و أهل الظاهر [3].

و قال قوم: أن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة. ذهب إليه- على ما رووه- علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و ابن عباس.

و به قال في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [4].


[1] نسب في المصدر السابق هذا القول الى الشيخ الطوسي (رحمه الله)فقط.

[2] الام 5: 27، و مختصر المزني: 226 و 227 و 445، و الوجيز 2: 105، و السراج الوهاج: 460، و المجموع 18: 210 و 213 و 216 و 217، و المغني لابن قدامة 9: 193 و 196، و الشرح الكبير 9: 200، و المحلى 10: 10، و بلغة السالك 1: 515، و بداية المجتهد 2: 35، و التفسير الكبير 10: 30، و الميزان الكبرى 2: 138، و رحمة الأمة 2: 89، و بدائع الصنائع 4: 7، و كفاية الأخيار 2: 85، و مغني المحتاج 3: 415.

[3] المغني لابن قدامة 9: 194، و الشرح الكبير 9: 201، و المحلى 10: 10، و بداية المجتهد 2: 35، و المجموع 18: 213 و 216، و الميزان الكبرى 2: 138، و رحمة الأمة 2: 89- 90، و كفاية الأخيار 2: 85.

[4] المدونة الكبرى 2: 405، و مقدمات ابن رشد 2: 378، و المحلى 10: 12، و المغني لابن قدامة 9:

193، و الشرح الكبير 9: 200- 201، و اللباب 2: 212، و بداية المجتهد 2: 35، و بلغة السالك 1: 515، و التفسير الكبير 10: 30، و الوجيز 2: 105، و سنن النسائي 2: 101، و بدائع الصنائع 4: 7- 8، و مغني المحتاج 3: 416.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست