نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 93
كتاب الرضاع
مسألة 1 [حرمة نكاح أخت المرتضع بلبنه]
إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأن أخواته و إخوته صاروا بمنزلة أولاده. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط، و قول النبي (عليه السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]، و ليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت ابنه على حال، فحكم الرضاع مثله.
مسألة 2 [نشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة و صاحب اللبن]
تنشر حرمة الرضاع إلى الأم: المرضعة، و الفحل صاحب اللبن.
فيصير الفحل أبا للمرتضع، و أبوه جده، و أخته عمته، و أخوه عمه و كل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع. و به قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و في الفقهاء: مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [4].
[1] المغني لابن قدامة 9: 202، و الشرح الكبير 9: 194، و المبسوط 5: 132، و اللباب 3: 32، و المجموع 18: 207، و مقدمات ابن رشد 2: 376، و بدائع الصنائع 4: 2- 3.
[2] الكافي 5: 437 حديث 2- 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 305، حديث 1467، و التهذيب 7:
312 (باب 27) حديث 1293- 1303.
[3] سنن النسائي 6: 99، و سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937، و مسند أحمد بن حنبل 1: 339، و السنن الكبرى 7: 453، و من لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467.
[4] الام 5: 24، و مختصر المزني: 226 و 445، و المجموع 18: 210، و الوجيز 2: 106، و المحلى 4:
10، و المغني لابن قدامة 9: 201، و الشرح الكبير 9: 193، و بداية المجتهد 2: 38، و اللباب 3:
33، و بدائع الصنائع 4: 3، و الميزان الكبرى 2: 138، و رحمة الأمة 2: 89- 90، و مقدمات ابن رشد 2: 375 و 377، و كفاية الأخيار 2: 85، و مغني المحتاج 3: 418.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 93