responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 70

الأمصار بأسرهم: مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و الليث بن سعد [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: تستحق النفقة و السكنى معا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و أيضا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 23: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها

أن تشتم أهل الرجل و تؤذيهم و تبدو عليهم. و به قال ابن عباس. و إليه ذهب الشافعي [4].

و قال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني، فتخرج و تحد، ثم ترد إلى موضعها.

و به قال الحسن البصري [5].

دليلنا: عموم الآية [6] و إجماع الفرقة. و أيضا: فإن النبي صلى الله عليه


[1] الام 5: 227 و 235، و مختصر المزني: 222، و كفاية الأخيار 2: 82، و المجموع 18: 164، و السراج الوهاج: 445، و المغني لابن قدامة 9: 180، و بداية المجتهد 2: 94، و مغني المحتاج 3:

401، و الوجيز 2: 100، و أحكام القرآن للجصاص 3: 459، و بدائع الصنائع 3: 209، و حاشية إعانة الطالبين 4: 47، و الجامع لأحكام القرآن 18: 166- 167، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1817.

[2] عمدة القاري 20: 311، و فتح الباري 9: 481، و بدائع الصنائع 3: 209، و أحكام القرآن للجصاص 3: 459، و الجامع لأحكام القرآن 18: 167، و سبل السلام 3: 1126- 1127، و بداية المجتهد 2: 94.

[3] الكافي 6: 104 حديث 1- 5، و التهذيب 8: 133 حديث 460 و 462، و الاستبصار 3: 334 حديث 1188- 1191.

[4] الام 5: 235، و المجموع 18: 176، و الجامع لأحكام القرآن 18: 156، و السنن الكبرى 7:

431، و تفسير الفخر الرازي 30: 32، و المبسوط 6: 32، و المغني لابن قدامة 9: 174، و الشرح الكبير 9: 157، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1819.

[5] المبسوط 6: 32، و المغني لابن قدامة 9: 174، و المجموع 18: 175، و الشرح الكبير 9: 157.

[6] النساء: 19.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست