responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 69

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.

مسألة 21: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشرا،

حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [1].

و قال مالك: ان كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد بالشهور و لا تراعي الحيض. و إن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة، أو في كل شهرين مرة، و احتبس حيضها، لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [3] و لم يفرق.

مسألة 22: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة، و لا السكنى عندنا،

إلا أن تكون حاملا. و به قال عبد الله بن عباس، و جابر، و في الفقهاء: أحمد بن حنبل [4].

و قال الشافعي: لا تستحق النفقة، و تستحق السكنى. و به قال عبد الله بن عمر، و عبد الله بن مسعود، و عائشة. و به قال الفقهاء السبعة، و فقهاء


[1] النتف في الفتاوى 1: 330، و اللباب 2: 262، و تبيين الحقائق 3: 27، و الهداية 3: 272، و شرح فتح القدير 3: 272، و الوجيز 2: 99، و كفاية الأخيار 2: 77، و السراج الوهاج: 453، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 211.

[2] بداية المجتهد 2: 95، و أسهل المدارك 2: 183، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 211.

[3] البقرة: 234.

[4] المغني لابن قدامة 9: 180، و المجموع 18: 164، و بداية المجتهد 2: 94، و الجامع لأحكام القرآن 18: 167، و سبل السلام 3: 1126.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست