نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 69
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 21: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشرا،
حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [1].
و قال مالك: ان كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد بالشهور و لا تراعي الحيض. و إن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة، أو في كل شهرين مرة، و احتبس حيضها، لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[3] و لم يفرق.
مسألة 22: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة، و لا السكنى عندنا،
إلا أن تكون حاملا. و به قال عبد الله بن عباس، و جابر، و في الفقهاء: أحمد بن حنبل [4].
و قال الشافعي: لا تستحق النفقة، و تستحق السكنى. و به قال عبد الله بن عمر، و عبد الله بن مسعود، و عائشة. و به قال الفقهاء السبعة، و فقهاء
[1] النتف في الفتاوى 1: 330، و اللباب 2: 262، و تبيين الحقائق 3: 27، و الهداية 3: 272، و شرح فتح القدير 3: 272، و الوجيز 2: 99، و كفاية الأخيار 2: 77، و السراج الوهاج: 453، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 211.
[2] بداية المجتهد 2: 95، و أسهل المدارك 2: 183، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 211.