responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 68

و أبي هريرة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به، و ليس على ما ذكروه دليل.

و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- الى قوله- وَ عَشْراً» [2] و لم يفصل. فاذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية، فإذا ثبت ذلك و بقيت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها، و هي: إذا مضى الأربعة أشهر و عشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل.

و أيضا: فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين.

و قوله عز و جل «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [3] مخصوصة بالمطلقات، لأنها وردت عقيب ذكر المطلقات، و لم يجر للمتوفى عنها زوجها ذكر.

مسألة 20 [حكم النفقة على المتوفى عنها زوجها]

المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف. إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها [4]، و لم يذكر الفقهاء ذلك.

و روي عن بعض الصحابة: أنه قال أن لها النفقة [5]، و لم يفصل.


[1] صحيح مسلم 2: 1122 حديث 1485، و أحكام القرآن للجصاص 3: 458، و عمدة القاري 20: 303، و المبسوط 6: 31، و تبيين الحقائق 3: 28، و البحر الزخار 4: 221.

[2] البقرة: 234.

[3] الطلاق: 4.

[4] الكافي 6: 115 حديث 10، من لا يحضره الفقيه 3: 330 حديث 1595، و التهذيب 8: 152 حديث 526، و الاستبصار 3: 345 حديث 1233.

[5] نسب هذا القول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عبد الله بن عمر و ابن الزبير و الهادي و القاسم و الحسن بن صالح. انظر ذلك في التهذيب 8: 152 حديث 528، و الاستبصار 3: 346 حديث 1235، و الفقيه 3: 330 حديث 1596، و السنن الكبرى 7: 431، و نيل الأوطار 7:

103، و البحر الزخار 4: 223.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست