نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 59
دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل، فان وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها و هذا الفرع يسقط عنا، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع.
و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[1]. فلم يفصل.
مسألة 7 [كيفية اعتداد المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر]
المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر، اعتدت بالأهلة بلا خلاف و إن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و احتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر، و تعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين، و تلفق الساعات و الإنصاف. و به قال الشافعي [2].
و قال مالك: تلفق الأيام التامة، و لا تلفق الإنصاف و الساعات [3].
و قال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر. فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا، و مضى عشرون يوما.
عندنا: أنها تحتسب، ما بقي، و هو تسعة، و تضم إليه أحد و عشرون.