responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 59

دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل، فان وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها و هذا الفرع يسقط عنا، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع.

و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» [1]. فلم يفصل.

مسألة 7 [كيفية اعتداد المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر]

المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر، اعتدت بالأهلة بلا خلاف و إن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و احتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر، و تعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين، و تلفق الساعات و الإنصاف. و به قال الشافعي [2].

و قال مالك: تلفق الأيام التامة، و لا تلفق الإنصاف و الساعات [3].

و قال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر. فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا، و مضى عشرون يوما.

عندنا: أنها تحتسب، ما بقي، و هو تسعة، و تضم إليه أحد و عشرون.

و عنده: تقضى ما مضى و هو عشرون يوما [4].

و قال أبو محمد ابن بنت الشافعي [5]: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار


[1] البقرة: 234.

[2] المجموع 18: 141 و 143، و الوجيز 2: 94، و مغني المحتاج 3: 386، و السراج الوهاج: 449، و المغني لابن قدامة 9: 91، و الشرح الكبير 9: 91.

[3] أسهل المدارك 2: 191، و بدائع الصنائع 3: 195 و 196، و المجموع 18: 143، و المغني لابن قدامة 9: 91، و الشرح الكبير 9: 91.

[4] المجموع 18: 143، و المغني لابن قدامة 9: 91، الشرح الكبير 9: 91، و بدائع الصنائع 3: 194 و 195.

[5] أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع يعرف بابن بنت الشافعي، و سبطه و ابن عمه، طبقات الشافعية: 11.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست