و أيضا قوله تعالى «وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ»[3].
و روى أصحابنا: أن معنى قوله «إِنِ ارْتَبْتُمْ» إن شككتم في ارتفاع الدم [4].
مسألة 6 [لزوم عدة الوفاة و إن كان الزوج صبيا]
إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته. و به قال مالك بن أنس، و الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا، و ان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه [6].
[1] الام 5: 212، و مختصر المزني: 218، و أحكام القرآن للجصاص 3: 457، و الجامع لأحكام القرآن 18: 164.
[2] الكافي 6: 98 حديث 1، و التهذيب 8: 116 حديث 402 و 403.
[5] مختصر المزني: 218، و المجموع 18: 151، و كفاية الأخيار 2: 78، و المغني لابن قدامة 9: 120، و الشرح الكبير 9: 86، و النتف في الفتاوى 1: 331، و المبسوط 6: 52، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 282، و شرح فتح القدير 3: 282، و تبيين الحقائق 3: 30.
[6] المبسوط 6: 52، و اللباب 2: 264، و النتف في الفتاوى 1: 331، و شرح فتح القدير 3: 281، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 281، و تبيين الحقائق 3: 30، و المغني لابن قدامة 9:
120، و الشرح الكبير 9: 86.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 58