responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 539

كتاب الجزية

مسألة 1: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان،

سواء كانوا من العجم أو من العرب. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: تؤخذ من العجم، و لا تؤخذ من العرب [2].

و قال مالك: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [5] و قال تعالى:


[1] الام 4: 172، و مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 695، و الوجيز 2: 199، و كفاية الأخيار 2: 123، و المجموع 19: 387، و الميزان الكبرى 2: 184، و الأحكام السلطانية للماوردي:

143، و أحكام القرآن للجصاص 3: 92.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 91 و 93، و المبسوط 10: 7، و اللباب 3: 271، و الهداية 4: 371، و شرح فتح القدير 4: 371، و بدائع الصنائع 7: 110 و 111، و تبيين الحقائق 3: 277، و الفتاوى الهندية 2: 244 و 245، و المغني لابن قدامة 10: 564، و الشرح الكبير 10: 579، و حلية العلماء 7: 695، و الوجيز 2: 199، و الميزان الكبرى 2: 184، و الأحكام السلطانية للماوردي: 143، و البحر الزخار 6: 456.

[3] بداية المجتهد 1: 276 و 390، و الجامع لأحكام القرآن 8: 110، و المغني لابن قدامة 10: 564، و الشرح الكبير 10: 579، و أحكام القرآن للجصاص 3: 91، و حلية العلماء 7: 695، و المجموع 19: 391، و الميزان الكبرى 2: 184، و البحر الزخار 6: 456.

[4] الكافي 3: 567 حديث 4.

[5] التوبة: 5.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست