responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 520

و الثاني: لا يجوز قتلهم. و به قال أبو حنيفة [1] و ذهب اليه قوم من أصحابنا [2].

دليلنا: على الأول قوله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» [3] و لم يفصل.

و أيضاً قوله تعالى «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ- الآية إلى قوله:- حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» [4] و لم يفصل.

و روى سمرة: (ان النبي (عليه السلام) قال: اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم) [5] يعني الغلمان المراهقين.

و أما القول الآخر فقد روي ذلك في بعض أخبارنا [6].

مسألة 6 [فيمن قتل كافرا لم تبلغه الدعوة]

من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه. و به قال أبو حنيفة [7].


[1] مختصر المزني: 272، و حلية العلماء 7: 656، و مغني المحتاج 4: 223، و الوجيز 2: 189، و السراج الوهاج: 543، و الميزان الكبرى 2: 176، و النتف 2: 710 و 711، و اللباب 3: 246، و بدائع الصنائع 7: 101 و 102، و الهداية 4: 290، و شرح فتح القدير 4: 291 و 292، و تبيين الحقائق 3: 244 و 245، و الفتاوى الهندية 2: 194، و المغني لابن قدامة 10: 533، و بداية المجتهد 1:

371، و المجموع 19: 296، و البحر الزخار 6: 397.

[2] حكاه العلامة الحلي في المختلف (كتاب الجهاد): 155 عن ابن الجُنيد.

[3] التوبة: 5.

[4] التوبة: 29.

[5] سنن أبي داود 3: 54 حديث 2670، و سنن الترمذي 4: 145 حديث 1583، و مسند أحمد بن حنبل 5: 12 و 20، و السنن الكبرى 9: 92، و المعجم الكبير للطبراني 7: 262 حديث 6900- 6902، و نصب الراية 3: 386، و تلخيص الحبير 4: 103، و نيل الأوطار 8: 73.

[6] الكافي 5: 30 حديث 9، و التهذيب 6: 138- 139 حديث 231- 233.

[7] شرح معاني الآثار 3: 210، و المبسوط 10: 30، و اللباب 3: 243، و النتف 2: 709، و الفتاوى الهندية 2: 193، و تبيين الحقائق 3: 243، و الميزان الكبرى 2: 176، و بدائع الصنائع 7:

100.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست