من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه. و به قال أبو حنيفة [7].
[1] مختصر المزني: 272، و حلية العلماء 7: 656، و مغني المحتاج 4: 223، و الوجيز 2: 189، و السراج الوهاج: 543، و الميزان الكبرى 2: 176، و النتف 2: 710 و 711، و اللباب 3: 246، و بدائع الصنائع 7: 101 و 102، و الهداية 4: 290، و شرح فتح القدير 4: 291 و 292، و تبيين الحقائق 3: 244 و 245، و الفتاوى الهندية 2: 194، و المغني لابن قدامة 10: 533، و بداية المجتهد 1:
371، و المجموع 19: 296، و البحر الزخار 6: 397.
[2] حكاه العلامة الحلي في المختلف (كتاب الجهاد): 155 عن ابن الجُنيد.
[5] سنن أبي داود 3: 54 حديث 2670، و سنن الترمذي 4: 145 حديث 1583، و مسند أحمد بن حنبل 5: 12 و 20، و السنن الكبرى 9: 92، و المعجم الكبير للطبراني 7: 262 حديث 6900- 6902، و نصب الراية 3: 386، و تلخيص الحبير 4: 103، و نيل الأوطار 8: 73.
[6] الكافي 5: 30 حديث 9، و التهذيب 6: 138- 139 حديث 231- 233.
[7] شرح معاني الآثار 3: 210، و المبسوط 10: 30، و اللباب 3: 243، و النتف 2: 709، و الفتاوى الهندية 2: 193، و تبيين الحقائق 3: 243، و الميزان الكبرى 2: 176، و بدائع الصنائع 7:
100.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 520