[1] الأم 4: 141 و 244 و 287 و 259، و مختصر المزني: 271 و 272، و حلية العلماء 7: 669، و الوجيز 2: 191، و المجموع 19: 333، و الميزان الكبرى 2: 175، و المبسوط 10: 37، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 308، و شرح فتح القدير 4: 308، و النتف في الفتاوى 2: 712، و المغني لابن قدامة 10: 498.
[2] المبسوط 10: 37، و اللباب 3: 251، و النتف 2: 712، و بدائع الصنائع 7: 102، و الهداية 4:
308، و شرح فتح القدير 4: 308، و الفتاوى الهندية 2: 208، و تبيين الحقائق 3: 250، و المغني لابن قدامة 10: 498، و حلية العلماء 7: 669، و الميزان الكبرى 2: 175.
[3] الكافي 5: 29 حديث 8، و دعائم الإسلام 1: 383، و التهذيب 6: 138 حديث 232.
[4] لم أقف على نص حديث النهي في المصادر المتوفرة، لكن يستفاد ذلك من حديث «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حَقها سأله الله تعالى عن قتلها.» انظر سنن الدارمي 2: 84 و كنز العمال 15: 37 حديث 39969.
[5] كنز العمال 15: 39 حديث 39983 و فيه: «نهى ان يُقتل شيء من الدواب صبراً»، و في معجم الطبراني الكبير 12: 46 حديث 12430 و عمدة القاري 14: 289 و مسند أحمد بن حنبل 3:
318 و 321 و 329 نحوه.
[6] مختصر المزني: 272، و حلية العلماء 7: 656، و المجموع 19: 296، و السراج الوهاج: 543، و مغني المحتاج 4: 223، و الوجيز 2: 189، و الميزان الكبرى 2: 176، و المغني لابن قدامة 10: 533، و بداية المجتهد 1: 371، و الهداية 4: 291، و البحر الزخار 6: 397.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 519