responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 519

المشركون و خافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها و قتلها. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز قتلها [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روي عن النبي (عليه السلام) انه: نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله [4]، و نهى عن قتل الحيوان صبراً [5].

مسألة 5 [حكم الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال إذا وقعوا في الأسر]

الشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال فيهم كالرهبان و أصحاب الصوامع، إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يجوز مثل ما قلناه [6] و هو الأصح.


[1] الأم 4: 141 و 244 و 287 و 259، و مختصر المزني: 271 و 272، و حلية العلماء 7: 669، و الوجيز 2: 191، و المجموع 19: 333، و الميزان الكبرى 2: 175، و المبسوط 10: 37، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 308، و شرح فتح القدير 4: 308، و النتف في الفتاوى 2: 712، و المغني لابن قدامة 10: 498.

[2] المبسوط 10: 37، و اللباب 3: 251، و النتف 2: 712، و بدائع الصنائع 7: 102، و الهداية 4:

308، و شرح فتح القدير 4: 308، و الفتاوى الهندية 2: 208، و تبيين الحقائق 3: 250، و المغني لابن قدامة 10: 498، و حلية العلماء 7: 669، و الميزان الكبرى 2: 175.

[3] الكافي 5: 29 حديث 8، و دعائم الإسلام 1: 383، و التهذيب 6: 138 حديث 232.

[4] لم أقف على نص حديث النهي في المصادر المتوفرة، لكن يستفاد ذلك من حديث «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حَقها سأله الله تعالى عن قتلها.» انظر سنن الدارمي 2: 84 و كنز العمال 15: 37 حديث 39969.

[5] كنز العمال 15: 39 حديث 39983 و فيه: «نهى ان يُقتل شيء من الدواب صبراً»، و في معجم الطبراني الكبير 12: 46 حديث 12430 و عمدة القاري 14: 289 و مسند أحمد بن حنبل 3:

318 و 321 و 329 نحوه.

[6] مختصر المزني: 272، و حلية العلماء 7: 656، و المجموع 19: 296، و السراج الوهاج: 543، و مغني المحتاج 4: 223، و الوجيز 2: 189، و الميزان الكبرى 2: 176، و المغني لابن قدامة 10: 533، و بداية المجتهد 1: 371، و الهداية 4: 291، و البحر الزخار 6: 397.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست