نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 494
و أيضاً: التعزير حد من حدود الله.
و قد روي عنهم (عليهم السلام): أن من حددناه حداً من حدود الله، فمات، فليس له شيء، و من ضربناه حداً من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، و التعزير من حدود الله [1].
مسألة 11 [الختان و حكمه]
روى أصحابنا: أن الختان سنة في الرجال، و مكرمة في النساء، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: إنه لو أسلم و هو شيخ فعليه أن يختتن [2].
و قالوا أيضاً: لا يتم الحج إلا به، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتناً، و هذا معنى الفرض على هذا التفصيل [3].
و قال أبو حنيفة سنة، يأثم بتركها. هذا قول البغداديين من أصحابه [4].
و قال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر، و الأضحية و ليس بفرض [5].