responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 494

و أيضاً: التعزير حد من حدود الله.

و قد روي عنهم (عليهم السلام): أن من حددناه حداً من حدود الله، فمات، فليس له شيء، و من ضربناه حداً من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، و التعزير من حدود الله [1].

مسألة 11 [الختان و حكمه]

روى أصحابنا: أن الختان سنة في الرجال، و مكرمة في النساء، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: إنه لو أسلم و هو شيخ فعليه أن يختتن [2].

و قالوا أيضاً: لا يتم الحج إلا به، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتناً، و هذا معنى الفرض على هذا التفصيل [3].

و قال أبو حنيفة سنة، يأثم بتركها. هذا قول البغداديين من أصحابه [4].

و قال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر، و الأضحية و ليس بفرض [5].

و قال الشافعي: هو فرض على الرجال و النساء [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7] و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال:


[1] الكافي 7: 292 حديث 10، و التهذيب 10: 208 حديث 822، و الاستبصار 4: 279 حديث 1057.

[2] الكافي 6: 37 حديث 1- 4، و التهذيب 7: 445 حديث 1783.

[3] الكافي 4: 281 حديث 1- 2، و الفقيه 2: 250 حديث 1205 و 1206، و التهذيب 5: 125 حديث 412 و 414.

[4] فتح الباري 10: 340، و المجموع 1: 300.

[5] فتح الباري 10: 340.

[6] الوجيز 2: 184، و السراج الوهاج: 538، و مغني المحتاج 4: 202 و 203، و المجموع 1: 300 و 301، و فتح الباري 10: 340 و 341.

[7] الكافي 6: 37 حديث 1- 4، و الخصال: 271 حديث 11، و التهذيب 7: 445 حديث 1783 و 1784.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست