responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 493

و روى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) [1].

مسألة 9: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين، فمات،

لم يكن عليه شيء.

و قال الشافعي يلزمه نصف الدية [2].

دليلنا: إنا قد بينا أن الحد ثمانون، و الشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون، فلأجل هذا ضمنه دية على بيت المال [3].

مسألة 10 [فيمن مات من التعزير]

إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره- و ان لم يجب- فمات منه، لم يكن عليه شيء. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يلزمه ديته [5].

و أين تجب؟

فيه قولان: أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- على عاقلته، و الثاني: في بيت المال [6].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.


[1] الكافي 7: 401 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 72، و التهذيب 6: 280 حديث 772.

[2] مختصر المزني: 266، و المجموع 20: 113 و 122، و حلية العلماء 8: 105، و المغني لابن قدامة 10:

329، و البحر الزخار 6: 196.

[3] تقدم ذلك في المسألة (7) فلاحظ.

[4] اللباب 3: 92، و الهداية 4: 217، و شرح فتح القدير 4: 217، و تبيين الحقائق 3: 211، و المغني لابن قدامة 10: 344، و البحر الزخار 6: 212.

[5] الام 6: 180، و مختصر المزني: 266، و الوجيز 2: 182 و 183، و حلية العلماء 8: 105، و المجموع 20: 122، و الميزان الكبرى 2: 172، و الهداية 4: 217، و شرح فتح القدير 4: 217، و تبيين الحقائق 3: 211، و المغني لابن قدامة 10: 344، و البحر الزخار 6: 212.

[6] مختصر المزني: 266، و حلية العلماء 8: 105.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست