responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 485

و هو حرام بلا خلاف على قولهم.

و لو سلمنا أن السكر من الأسماء المشتركة لوقف الكلام فيها على البيان.

و رووا عن النبي (عليه السلام) أنه قال: حُرمت الخمر بعينها، و السكر من كل شراب [1].

و الجواب: انه روي هذا الخبر موقوفاً على ابن عباس، فلا حجة في ذلك.

و لو كان مسنداً لكان قوله: (حُرمت الخمر بعينها) لا دلالة فيه، لأنهم لا يقولون بدليل الخطاب. و من قال به، لا يقول إذا علق الحكم بالاسم كان ما عداه بخلافه. و ها هنا تعلق الحكم بالاسم.

و أما قوله: (و السكر من كل شراب) فمعناه المسكر من كل شراب. و قد روي في بعض الألفاظ ذلك، و لو لم يكن مروياً لكان معلوماً، لأن السكر لا يصح النهي عنه، لأنه من فعل الله تعالى فينا كالجنون و المرض، و وصفه بالتحريم لا يجوز، ثبت أنه أراد المسكر.

فان قيل: فما الفائدة في الخبر، و التفرقة بين السكر و الخمر إذا كان الكل واحداً.

قلنا له: فائدتان:

إحداهما: ان الله تعالى حرم الخمر بنص الكتاب، و حرم النبي (عليه السلام) ما عداها من المسكرات، فكان معناها حرمت الخمر نفسها بالقرآن، و المسكر بالسنة.

و الثانية: أراد به تغليظ النهي في المسكرات، فذكرها في الجملة، ثم أفردها بالذكر. فقوله: «الخمر» كناية عن المسكرات كلها، ثم أفردها بالذكر


[1] تاج العروس 3: 274، و روي في شرح معاني الآثار 4: 221، و أحكام القرآن للجصاص 1:

325، و السنن الكبرى 8: 297، و المحلى 7: 482، و نصب الراية 4: 306، و الجامع لأحكام القرآن 10: 129.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست