نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 483
و روى جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: لا اوتي بشارب خمر أو نبيذ إلا حددته [1].
و روي عن عمر أنه خرج فصلى على جنازة، فشم من عبد الله بن عمر ابنه ريح الشراب، فسأله، فقال: اني شربت الطلاء، فقال ان عبد الله ابني شرب شراباً، و اني سائل عنه، فان كان مسكراً حددته. فسأله عنه، فكان مسكراً، فحده بشراب ليس بخمر [2].
فأما استدلالهم بأن الأصل الإباحة في هذه الأشربة، و انما تركنا الخمر لدليل و بقي الباقي على أصلها، فليس بصحيح. لأنا قد دللنا أيضاً على أن باقي المسكرات محرم، فيجب أن يترك الأصل و ينتقل اليه.
و قولهم هذا مما تعم البلوى به يجب أن يكون معلوماً، فقد بينا أنه معلوم بإجماع الفرقة، و الظاهر من القرآن [3].
و استدلالهم بقوله تعالى «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً»[4].
[1] الام 6: 180- 181، و مختصر المزني: 265، و مسند الشافعي 2: 90- 91، و السنن الكبرى 8:
313، في الجميع مع اختلاف يسير في اللفظ.
[2] سنن النسائي 8: 326، و مسند الشافعي 2: 91، و الام 6: 180، و شرح معاني الآثار 4: 222، و المحلى 7: 502، و عمدة القاري 21: 182، و السنن الكبرى 8: 315، و في بعض ما ذكرناه أبدل «عبد الله» ب «عبيد الله» من دون نسبة الى انه ابن عمر فلاحظ.