responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 48

مسألة 67 [عدم صيرورة الأمة فراشا بالوطء]

الظاهر من روايات أصحابنا: أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، و لا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه إن شاء أقر به، و ان لم يشأ لم يقر به [1].

و قال الشافعي: إذا وطأها ثم جاءت بعد ذلك بولد لوقت يمكن أن يكون منه، بأن يمضي عليه ستة أشهر فصاعدا الزمه الولد، فإنها تصير فراشا بالوطء.

لكن متى ما ملك الرجل امة و وطأها سنين ثم جاءت بولد، فإنه يكون مملوكا له لا يثبت نسبه منه إلا بعد أن يقر بالولد، فيقول: هذا الولد مني، فحينئذ يصير ولده باعترافه. فاذا اعترف بالولد و لحقه نسبة صارت الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا الأصل عدم النسب، و فقد الفراش و إثبات ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 68 [لا لعان بين الرجل و أمته]

لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل و أمته، و لا ينفى ولدها باللعان. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك، و غيرهم [4].

و حكى أحمد بن حنبل، عن أبي عبد الله- يعني الشافعي- أنه رأى نفي ولد الأمة باللعان [5]. و جعل أبو العباس هذا قولا آخر له، و دفع أصحابه هذه


[1] انظرها في الكافي 7: 262 حديث 11، و من لا يحضره الفقيه 4: 38 حديث 122، و التهذيب 10: 83 حديث 329.

[2] المغني لابن قدامة 9: 13.

[3] الكافي 7: 262 حديث 11، و من لا يحضره الفقيه 4: 38 حديث 122، و التهذيب 10: 83 حديث 329.

[4] المغني لابن قدامة 9: 13، و الشرح الكبير 9: 17، و أسهل المدارك 2: 180.

[5] المجموع 17: 429- 430.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست