responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 47

الحدود. و أما كتاب قاضٍ الى قاضٍ فإنه لا يقبل في شيء من الأحكام عندنا.

و أيضا فإن الإثبات بهما يحتاج الى شرع، و لا شرع يدل على ذلك.

مسألة 65: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين

مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف. فاما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا.

و لأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:

منهم من قال المسألة على قولين إحداهما: يجوز، و الآخر: لا يجوز.

و الثاني: أنه يجوز التوكيل قولا واحدا.

و الثالث: أنه لا يجوز قولا واحدا [1].

دليلنا: الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 66: إذا ولد له ولد و هني به،

فقال له المهنئ: بارك الله لك في مولودك، جعله الله خلفا لك. فقال: آمين، أو أجاب الله دعاءك فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي. و ان قال في الجواب بارك الله عليك، أو أحسن الله جزاك لم يبطل النفي عند الشافعي [2]، و هو الذي يقوى عندي.

و قال أبو حنيفة: يبطل فيهما [3].

دليلنا: أن ذلك محتمل للرضا بالولد، و يحتمل المقابلة و المكافاة للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد، و يخالف المسألة الأولى، لأن الدعاء فيها كان للولد، فأجابته على الدعاء به رضا بالولد. و ها هنا يكون اقتداء بقوله «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها» [4] الآية.


[1] السراج الوهاج: 248، و المجموع 14: 101، و مغني المحتاج 2: 221، و المغني لابن قدامة 5: 207- 208، و الشرح الكبير 5: 208.

[2] المجموع 17: 419- 420.

[3] المجموع 17: 420.

[4] النساء: 86.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست