responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 448

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة.

مسألة 45: إذا سرق الرجل من مال ولده،

فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود [2].

و ان سرق الولد من مال والديه، أو واحد منهما، أو جده، أو جدته، و جدهما أو أجداده من قبل أمه و ان علوا كان عليه القطع.

و قال جميع الفقهاء: لا قطع عليه [3].

و روي عن علي (عليه السلام): أن عليه القطع [4].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الآية [5] و الخبر [6]، و لم يفرقا.

مسألة 46: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز،

فلا قطع عليه بلا خلاف، و ان سرقة من حرز فعليه القطع. و به قال مالك [7].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أبي حامد [8].


[1] الكافي 7: 234 حديث 5، و دعائم الإسلام 2: 471 حديث 1682، و التهذيب 10: 111 حديث 436 و 438.

[2] المحلى 11: 344.

[3] الام 6: 151، و مختصر المزني: 265، و كفاية الأخيار 2: 118، و حلية العلماء 8: 63، و المجموع 20: 93 و 102، و الميزان الكبرى 2: 165، و الوجيز 2: 172، و المغني لابن قدامة 10: 280، و المحلى 11: 343، و الجامع لأحكام القرآن 6: 170، و الشرح الكبير 10: 271، و اللباب 3:

97، و الهداية 4: 238، و شرح فتح القدير 4: 238.

[4] لم أقف على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.

[5] المائدة: 38.

[6] المتقدم في القطع بربع دينار.

[7] الموطأ 2: 838، و بداية المجتهد 2: 441 و 442، و المدونة الكبرى 6: 276، و أسهل المدارك 3:

181 و 182، و حلية العلماء 8: 64، و المحلى 11: 347، و المغني لابن قدامة 10: 283، و الشرح الكبير 10: 275، و المجموع 20: 102.

[8] مختصر المزني: 264، و الوجيز 2: 173، و كفاية الأخيار 2: 118، و السراج الوهاج: 526، و المجموع 20: 94 و 102، و مغني المحتاج 4: 162، و بداية المجتهد 2: 442، و المحلى 11: 347، و النتف 2: 648، و المغني لابن قدامة 10: 283، و الشرح الكبير 10: 275، و البحر الزخار 6:

173.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست