نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 447
و لأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق حديدا، فجعله كوزا، فقطع، لم يرد الكوز. لأن الكوز كالعين الأخرى، فلو كانت السرقة ثوبا، فصبغه أسود، فقطع، لم يرد الثوب، لأن السواد جعله كالمستهلك، و ان صبغه أحمر كان عليه رده، لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك [1].
و أيضا قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[3] فأوجب القطع، سواء غرم أو لم يغرم، فمن قال: إذا غرم سقط قطعه، فعليه الدلالة.
و أيضا فالآية توجب القطع من غير تخيير، و عندهم إن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع، و إن سكت حتى يقطع سقط غرمه.
[4] الموطأ 2: 838، و المدونة الكبرى 6: 295، و الجامع لأحكام القرآن 6: 167، و بداية المجتهد 2:
441، و مختصر المزني: 264، و حلية العلماء 8: 64، و كفاية الأخيار 2: 118، و المجموع 20: 94 و 104، و المغني لابن قدامة 10: 280، و الشرح الكبير 10: 272، و اللباب 3: 97، و الهداية 4:
239، و شرح فتح القدير 4: 239، و البحر الزخار 6: 172.
[5] بداية المجتهد 2: 441، و المغني لابن قدامة 10: 280، و الشرح الكبير 10: 272، و المجموع 20:
101، و حلية العلماء 8: 64.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 447