responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 447

و لأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق حديدا، فجعله كوزا، فقطع، لم يرد الكوز. لأن الكوز كالعين الأخرى، فلو كانت السرقة ثوبا، فصبغه أسود، فقطع، لم يرد الثوب، لأن السواد جعله كالمستهلك، و ان صبغه أحمر كان عليه رده، لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [3] فأوجب القطع، سواء غرم أو لم يغرم، فمن قال: إذا غرم سقط قطعه، فعليه الدلالة.

و أيضا فالآية توجب القطع من غير تخيير، و عندهم إن المسروق منه بالخيار بين المطالبة بالغرم فيسقط القطع، و إن سكت حتى يقطع سقط غرمه.

مسألة 44: إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه.

و به قال جميع الفقهاء [4].

و قال داود عليه القطع [5].


[1] بدائع الصنائع 7: 90.

[2] الكافي 7: 225 حديث 15، و التهذيب 10: 106 حديث 412 و 413.

[3] المائدة: 38.

[4] الموطأ 2: 838، و المدونة الكبرى 6: 295، و الجامع لأحكام القرآن 6: 167، و بداية المجتهد 2:

441، و مختصر المزني: 264، و حلية العلماء 8: 64، و كفاية الأخيار 2: 118، و المجموع 20: 94 و 104، و المغني لابن قدامة 10: 280، و الشرح الكبير 10: 272، و اللباب 3: 97، و الهداية 4:

239، و شرح فتح القدير 4: 239، و البحر الزخار 6: 172.

[5] بداية المجتهد 2: 441، و المغني لابن قدامة 10: 280، و الشرح الكبير 10: 272، و المجموع 20:

101، و حلية العلماء 8: 64.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست