responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 437

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه، غير انهم لم يقولوا بتخليد الحبس [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا روي في قراءة ابن مسعود السارق و السارقة فاقطعوا إيمانهما [3].

و روي عن علي (عليه السلام) أنه أتي بسارق مقطوع اليد و الرجل، فقال:

إني لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به و يستنجي به [4]. و أيضا الأصل براءة الذمة.

مسألة 31 [بيان موضع القطع]

موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف، و يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، يترك له ما يمشي عليه، و هو المروي عن علي (عليه السلام) و جماعة من السلف [5].


[1] المبسوط 9: 166، و بدائع الصنائع 7: 86، و اللباب 3: 100، و شرح فتح القدير 4: 248، و الهداية 4: 248، و النتف 2: 650، و تبيين الحقائق 3: 225.

[2] الكافي 7: 223 حديث 5 و 8، و الفقيه 4: 45- 46 حديث 153 و 154 و 157، و التهذيب 10:

104 حديث 405.

[3] السنن الكبرى 8: 270، و المبسوط 9: 167، و المغني لابن قدامة 10: 261، و الشرح الكبير 10:

287، و فتح الباري 12: 99، و تلخيص الحبير 4: 71.

[4] تفسير العياشي 1: 319 حديث 106، و دعائم الإسلام 2: 470 حديث 1674، و سنن الدارقطني 3: 180 حديث 288، و الكافي 7: 222 حديث 3 و 4، و الفقيه 4: 46 حديث 157، و علل الشرائع: 536 حديث 2، و التهذيب 10: 103 حديث 402 و 403، و في بعض ما أشرنا إليه باختلاف يسير في اللفظ.

[5] تفسير العياشي 1: 318 حديث 104، و دعائم الإسلام 2: 469 حديث 1671، و المحلى 11:

357، و البحر الزخار 6: 187، و من لا يحضره الفقيه 4: 46 حديث 157.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست