responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 421

و الشافعي [1].

و قال مالك إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم [2] و إن كانت خفيفة ففيه روايتان، إحداهما كقولنا، و الثانية كقوله في الثقيلة [3].

و روى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا و اخرجوا بأجمعهم، وجب عليهم القطع. و لم يفصلوا، و الأول أحوط [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5] و أيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 9: إذا نقب ثلاثة، و أخرج كل واحد منهم شيئا،

قوم، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع. و به قال الشافعي و مالك [6].


[1] الام 6: 149، و مختصر المزني: 263، و حلية العلماء 8: 59- 60، و الوجيز 2: 175، و الميزان الكبرى 2: 162، و اللباب 3: 94، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 225، و شرح فتح القدير 4: 225، و الجامع لأحكام القرآن 6: 163، و الشرح الكبير 10: 250، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 607.

[2] المدونة الكبرى 6: 269، و بداية المجتهد 2: 439، و الجامع لأحكام القرآن 6: 163، و أسهل المدارك 3: 183، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 607، و حلية العلماء 8: 60، و الشرح الكبير 10: 250، و الميزان الكبرى 2: 163، و رحمة الأمة 2: 142.

[3] الجامع لأحكام القرآن 6: 163، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 607، و حلية العلماء 8: 60، و الميزان الكبرى 2: 162 و 163، و رحمة الأمة 2: 142.

[4] حكاه العلامة الحلي في المختلف كتاب حدود السرقة: 220 عن السيد المرتضى و ابن البراج و أبي الصلاح و ابن حمزة. و انظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح: 411.

[5] انظرها في الكافي 7: 221 حديث 1- 3 و 6، و الفقيه 4: 45 حديث 12- 16، و التهذيب 10:

99 حديث 384- 386، و الاستبصار 4: 238.

[6] مختصر المزني: 263، و المجموع 20: 83، و الوجيز 2: 172، و حلية العلماء 8: 60، و المدونة الكبرى 6: 269، و أسهل المدارك 3: 182 و 183، و البحر الزخار 6:

180.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست