و قال مالك إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم [2] و إن كانت خفيفة ففيه روايتان، إحداهما كقولنا، و الثانية كقوله في الثقيلة [3].
و روى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا و اخرجوا بأجمعهم، وجب عليهم القطع. و لم يفصلوا، و الأول أحوط [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5] و أيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 9: إذا نقب ثلاثة، و أخرج كل واحد منهم شيئا،
قوم، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع. و به قال الشافعي و مالك [6].
[1] الام 6: 149، و مختصر المزني: 263، و حلية العلماء 8: 59- 60، و الوجيز 2: 175، و الميزان الكبرى 2: 162، و اللباب 3: 94، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 225، و شرح فتح القدير 4: 225، و الجامع لأحكام القرآن 6: 163، و الشرح الكبير 10: 250، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 607.
[2] المدونة الكبرى 6: 269، و بداية المجتهد 2: 439، و الجامع لأحكام القرآن 6: 163، و أسهل المدارك 3: 183، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 607، و حلية العلماء 8: 60، و الشرح الكبير 10: 250، و الميزان الكبرى 2: 163، و رحمة الأمة 2: 142.
[3] الجامع لأحكام القرآن 6: 163، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 607، و حلية العلماء 8: 60، و الميزان الكبرى 2: 162 و 163، و رحمة الأمة 2: 142.
[4] حكاه العلامة الحلي في المختلف كتاب حدود السرقة: 220 عن السيد المرتضى و ابن البراج و أبي الصلاح و ابن حمزة. و انظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح: 411.
[5] انظرها في الكافي 7: 221 حديث 1- 3 و 6، و الفقيه 4: 45 حديث 12- 16، و التهذيب 10:
99 حديث 384- 386، و الاستبصار 4: 238.
[6] مختصر المزني: 263، و المجموع 20: 83، و الوجيز 2: 172، و حلية العلماء 8: 60، و المدونة الكبرى 6: 269، و أسهل المدارك 3: 182 و 183، و البحر الزخار 6:
180.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 421