دليلنا: عموم الأخبار [4] الواردة في أن المقر بالزنا و بالقتل يجب عليه الحد و القود، و الأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا. ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، و لا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.
مسألة 22 [حد اللواط و صورته]
إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.
و قال الشافعي في أحد قوليه: ان حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا، و يرجم إن كان ثيبا [5]. و به قال الزهري، و الحسن البصري، و أبو يوسف، و محمد [6].
[1] الكافي 7: 262 حديث 13، و التهذيب 10: 47 حديث 169.
[2] حلية العلماء 8: 28، و المبسوط 9: 98، و المغني لابن قدامة 10: 165، و الشرح الكبير 10: 189.
[3] المبسوط 9: 98، و حلية العلماء 8: 28، و المغني لابن قدامة 10: 165، و الشرح الكبير 10: 189.
[4] الكافي 7: 185 حديث 1 و ص 188 حديث 3، و المحاسن: 309 حديث 23، و الفقيه 4: 22 حديث 52، و التهذيب 10: 9 حديث 23.
[5] كفاية الأخيار 2: 112، و المجموع 20: 27، و حلية العلماء 8: 16، و المبسوط 9: 77، و بدائع الصنائع 7: 34، و الهداية 4: 150، و شرح فتح القدير 4: 150، و تبيين الحقائق 3: 180 و 181، و الشرح الكبير 10: 170، و نيل الأوطار 7: 288.
[6] المبسوط 9: 77، و اللباب 3: 84، و الهداية 4: 150، و المحلى 11: 382، و حلية العلماء 8: 16، و الشرح الكبير 10: 170.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 381