responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 381

و قد روى ذلك أصحابنا [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 21 [إقرار الأخرس بالزنا أو بالقتل]

إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة، لزمه الحد. و كذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة لا يلزمه الحد و لا القتل [3].

دليلنا: عموم الأخبار [4] الواردة في أن المقر بالزنا و بالقتل يجب عليه الحد و القود، و الأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا. ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، و لا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.

مسألة 22 [حد اللواط و صورته]

إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.

و قال الشافعي في أحد قوليه: ان حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا، و يرجم إن كان ثيبا [5]. و به قال الزهري، و الحسن البصري، و أبو يوسف، و محمد [6].


[1] الكافي 7: 262 حديث 13، و التهذيب 10: 47 حديث 169.

[2] حلية العلماء 8: 28، و المبسوط 9: 98، و المغني لابن قدامة 10: 165، و الشرح الكبير 10: 189.

[3] المبسوط 9: 98، و حلية العلماء 8: 28، و المغني لابن قدامة 10: 165، و الشرح الكبير 10: 189.

[4] الكافي 7: 185 حديث 1 و ص 188 حديث 3، و المحاسن: 309 حديث 23، و الفقيه 4: 22 حديث 52، و التهذيب 10: 9 حديث 23.

[5] كفاية الأخيار 2: 112، و المجموع 20: 27، و حلية العلماء 8: 16، و المبسوط 9: 77، و بدائع الصنائع 7: 34، و الهداية 4: 150، و شرح فتح القدير 4: 150، و تبيين الحقائق 3: 180 و 181، و الشرح الكبير 10: 170، و نيل الأوطار 7: 288.

[6] المبسوط 9: 77، و اللباب 3: 84، و الهداية 4: 150، و المحلى 11: 382، و حلية العلماء 8: 16، و الشرح الكبير 10: 170.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست