responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 382

و القول الآخر: أنه يقتل بكل حال كما قلناه. و به قال مالك و أحمد و إسحاق إلا أنهم لم يفصلوا [1].

و قال أبو حنيفة: لا يجب به الحد، و إنما يجب به التعزير [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال:

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به [4].

و روي ذلك عن ابي بكر، و ابن عباس [5].

و روي مثل ذلك عن علي (عليه السلام) [6]، و لا مخالف لهم فيه.

مسألة 23 [حكم إتيان البهيمة]

إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير دون الحد. و به قال مالك، و الثوري، و أبو حنيفة [7].


[1] فتح الرحيم 3: 50، و أسهل المدارك 3: 165، و الخرشي 8: 82، و حلية العلماء 8: 16، و كفاية الأخيار 2: 112، و المجموع 20: 27، و المغني لابن قدامة 10:  155، و الشرح الكبير 10: 170، و المبسوط 9: 77، و بدائع الصنائع 7: 34، و الهداية 4: 150، و شرح فتح القدير 4: 150، و تبيين الحقائق 3: 181، و نيل الأوطار 7: 288.

[2] المبسوط 9: 77، و بدائع الصنائع 7: 34، و اللباب 3: 83، و الهداية 4: 150، و شرح فتح القدير 4: 150، و تبيين الحقائق 3: 180، و المحلى 11: 382، و المغني لابن قدامة 10: 156، و الشرح الكبير 10: 170، و حلية العلماء 8: 16، و نيل الأوطار 7: 288.

[3] الكافي 7: 201 حديث 1، و التهذيب 10: 53 حديث 198.

[4] نصب الراية 3: 340، و في المستدرك على الصحيحين 4: 355 بلفظ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به، و كذلك في كثير من المصادر الأولية فلاحظ.

[5] سنن أبي داود 4: 158 حديث 4462، و سنن الترمذي 4: 57 حديث 1456، و سنن الدارقطني 3: 124 حديث 140، و سنن ابن ماجة 2: 856 حديث 2561، و المصنف لعبد الرزاق 7: 364 حديث 13492، و المحلى 11: 383، و نيل الأوطار 7: 286.

[6] روى البيهقي و غيره عدة أحاديث في رجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من عمل عمل قوم لوط فلاحظ. السنن الكبرى 8: 232- 233.

[7] المبسوط 9: 102، و اللباب 3: 84، و بدائع الصنائع 7: 34، و تبيين الحقائق 3: 181، و حاشية رد المحتار 4: 26، و شرح فتح القدير 4: 152، و الهداية 4: 152، و المغني لابن قدامة 10: 158، و الشرح الكبير 10: 171، و حلية العلماء 8: 17، و المجموع 20: 31، و أسهل المدارك 3: 166، و الخرشي 8: 78.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست