responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 380

و أيضا قوله تعالى «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [1] و هذه قصة لأيوب (عليه السلام) معروفة.

و روي: أن مقعدا أقر عند النبي بالزنا، فأمر أن يضرب مائة بأثكال [2] النخل [3].

مسألة 19: إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا، فكذبهم،

أقيم عليه الحد بلا خلاف. و إن صدقهم أقيم عليه الحد. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لأنه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، و بالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحد [5].

دليلنا: عموم الأخبار [6] التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة أربعة، و لم يفصلوا.

مسألة 20: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد.

و به قال الشافعي [7].

و قال أبو حنيفة عليه الحد [8].


[1] ص: 44.

[2] العثكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب يقال: عثكال و عثكول و إثكال و اثكول. النهاية 3: 183 (مادة عثكل).

[3] انظر التهذيب 10: 32 حديث 108 و 109.

[4] حلية العلماء 8: 28.

[5] حلية العلماء 8: 28، و المغني لابن قدامة 10: 181، و الشرح الكبير 10: 203.

[6] المحاسن: 309 حديث 23، و الكافي 7: 185 حديث 1، و التهذيب 10: 2 حديث 4- 5، و الاستبصار 4: 217 حديث 812.

[7] حلية العلماء 8: 14، و المجموع 20: 19، و الشرح الكبير 10: 176، و شرح فتح القدير 4: 147.

[8] اللباب 3: 83، و الهداية 4: 147، و تبيين الحقائق 3: 178، و شرح فتح القدير 4: 147، و حاشية رد المحتار 4: 25، و حلية العلماء 8: 14، و الشرح الكبير 10: 176.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست