responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 379

و عنه رواية أخرى أنه لا يسقط. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و داود [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا فإن ماعزا أقر عند النبي (عليه السلام) بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لعلك لمست، لعلك قبلت [2]. فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره، و صرح له بذلك في قوله: لعلك لمست، لعلك قبلت. و لولا أن ذلك يقبل منه، و إلا لم يكن له فائدة.

مسألة 18 [حكم المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر]

المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر، أخذ عذق فيه مائة شمراخ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض و يضرب به ضربة واحدة، على وجه لا يؤدي إلى التلف.

و قال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا أو متفرقا ضربا مؤلما [3].

و قال مالك: يضرب بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما [4].

و قال الشافعي: يضرب مائة بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] المغني لابن قدامة 10: 167، و بداية المجتهد 2: 430، و أسهل المدارك 3: 170، و شرح فتح القدير 4: 120، و نيل الأوطار 7: 270.

[2] سنن الدارقطني 3: 121 حديث 131 و 132.

[3] أحكام القرآن للجصاص 3: 383، و شرح فتح القدير 4: 137، و حلية العلماء 8: 27.

[4] لم أقف على هذا القول بصريحه في المصادر المتوفرة.

[5] حلية العلماء 8: 26.

[6] الكافي 7: 243 حديث 1 و 4، و الفقيه 4: 19 حديث 41، و التهذيب 10: 32 حديث 108 و 109.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست