نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 379
و عنه رواية أخرى أنه لا يسقط. و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و داود [1].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا فإن ماعزا أقر عند النبي (عليه السلام) بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لعلك لمست، لعلك قبلت [2]. فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره، و صرح له بذلك في قوله: لعلك لمست، لعلك قبلت. و لولا أن ذلك يقبل منه، و إلا لم يكن له فائدة.
مسألة 18 [حكم المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر]
المريض المأيوس منه إذا زنا و هو بكر، أخذ عذق فيه مائة شمراخ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض و يضرب به ضربة واحدة، على وجه لا يؤدي إلى التلف.
و قال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا أو متفرقا ضربا مؤلما [3].