نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 377
مسألة 15 [هل يجب على الإمام أو الشهود البدأة بالرجم]
إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة به، ثم يتبعه الناس. و إن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود، ثم الامام، ثم الناس. و قال أبو حنيفة مثل ذلك [1].
و قال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و طريقة الاحتياط.
و أيضا فإنهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف، و إذا لم يفعلوا ففي استحقاق ترك ذلك خلاف.
مسألة 16 [شرائط الإقرار بالزنا الموجب للحد]
لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فاما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال. و به قال أبو حنيفة [4].
و قال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد بكرا كان أو ثيبا [5]. و به
[1] اللباب 3: 75- 76، و بدائع الصنائع 7: 58، و تبيين الحقائق 3: 168، و حاشية رد المحتار 4:
12، و الهداية 4: 122، و شرح فتح القدير 4: 122، و حلية العلماء 8: 20 و 21، و الوجيز 2:
169.
[2] الام 6: 134 و 154 و 155، و الوجيز 2: 169، و المجموع 20: 34، و حلية العلماء 8: 20، و بدائع الصنائع 7: 59، و تبيين الحقائق 3: 168، و تلخيص الحبير 4: 58.
[3] الكافي 7: 184 حديث 3، و الفقيه 4: 26 حديث 62 و ص 19 حديث 43، و التهذيب 10: 34 حديث 114.
[4] المبسوط 9: 91، و اللباب 3: 74، و بدائع الصنائع 7: 50، و تبيين الحقائق 3: 166، و عمدة القاري 23: 291، و شرح معاني الآثار 3: 144، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 117، و شرح فتح القدير 4: 117، و حاشية رد المحتار 4: 8، و المغني لابن قدامة 10: 160، و الشرح الكبير 10: 185، و الوجيز 2: 169، و الخرشي 8: 80، و بداية المجتهد 2: 430.
[5] الام 6: 133، و مختصر المزني: 261، و الوجيز 2: 169، و المجموع 20: 305، و مغني المحتاج 4:
150، و السراج الوهاج: 523، و المغني لابن قدامة 10: 160، و الشرح الكبير 10: 185، و المبسوط 9: 91، و بدائع الصنائع 7: 50، و الهداية 4: 117، و عمدة القاري 23: 292، و تبيين الحقائق 3: 166، و بداية المجتهد 2: 429 و 430، و سنن الترمذي 4: 37، و نيل الأوطار 7: 262.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 377