و الخالة من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.
و قال الشافعي في الأخت، و العمة، و الخالة، و الام من النسب أو الرضاع فيه قولان: أحدهما عليه الحد [1].
و الثاني: لا حد عليه. و به قال أبو حنيفة [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3] على أن هؤلاء ينعتقون، فاذا وطأها وطء حرة ذات محرم، فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا.
فإن قيل: هذا وطء صادق ملكا و كان شبهة.
قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه متى ملكها انعتقت في الحال، و لا تستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 14 [هل يلزم البينة حضور موضع الرجم]
إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك [5].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل.
و قد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة، فأول من يرجمه الشهود، ثم الامام. و ان كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الامام، فعلى هذا يلزمهم الحضور [6].
[1] حلية العلماء 8: 30.
[2] المغني لابن قدامة 10: 151، و حلية العلماء 8: 30.
[3] الكافي 7: 190، و الفقيه 4: 30 حديث 81- 83، و التهذيب 10: 23 حديث 68- 71، و الاستبصار 4: 208.
[4] الأم 6: 154، و الوجيز 2: 169، و السراج الوهاج: 523، و مغني المحتاج 4: 152، و بدائع الصنائع 7: 58.
[5] بدائع الصنائع 7: 58، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 124، و شرح فتح القدير 4: 124، و الوجيز 2: 169.
[6] الكافي 7: 184 حديث 3، و الفقيه 4: 26 حديث 62، و التهذيب 10: 34 حديث 114.