responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 375

و قال ابن عباس: أقله واحد [1]. و قد روى ذلك أصحابنا [2] أيضا.

و قال عكرمة: اثنان [3].

و قال الزهري: ثلاثة [4].

و قال الشافعي: أربعة [5].

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، و لو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.

مسألة 12: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه و الفرج.

و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: إلا الوجه، و الفرج، و الرأس [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8].

مسألة 13 [إذا اشترى ذات محرم فوطأها]

إذا اشترى ذات محرم: كالأم، و البنت، و الأخت، و العمة،


[1] المحلى 11: 264، و المغني لابن قدامة 10: 133، و الشرح الكبير 10: 165، و الجامع لأحكام القرآن 12: 166، و حلية العلماء 8: 29.

[2] دعائم الإسلام 2: 451 حديث 1579.

[3] الجامع لأحكام القرآن 12: 166.

[4] أحكام القرآن للجصاص 3: 264، و المغني لابن قدامة 10: 133، و الشرح الكبير 10: 165، و الجامع لأحكام القرآن 12: 166، و حلية العلماء 8: 29.

[5] الام 6: 155، و المجموع 20: 41، و حلية العلماء 8: 30، و المغني لابن قدامة 10: 133، و الشرح الكبير 10: 165، و الجامع لأحكام القرآن 12: 166.

[6] المجموع 20: 43، و بداية المجتهد 2: 429.

[7] المبسوط 9: 72 و 73، و اللباب 3: 76، و بدائع الصنائع 7: 59، و تبيين الحقائق 3: 170، و الهداية 4: 126، و شرح فتح القدير 4: 126، و حاشية رد المحتار 4: 13، و بداية المجتهد 2:

429، و المجموع 20: 43.

[8] الكافي 7: 183 حديث 1، و الفقيه 4: 20 حديث 45، و التهذيب 10: 31 حديث 104، و المصنف لعبد الرزاق 7: 370 حديث 13517.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست