نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 366
و زنا ماعز [1]، فرجمه رسول الله (صلى الله عليه و آله)[2]، و رجم الغامدية [3]، و عليه إجماع الصحابة.
و روي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) رجم يهوديين زنيا [4].
و روي عن عمر أنه قال: لولا انني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله [5].
و روي: أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة[6] يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)[7]. فقد ثبت ذلك بالسنة و إجماع الصحابة.
مسألة 2 [حكم المحصن بأقسامه]
المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم، و إن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.
[1] ماعز بن مالك المرجوم، له صحبة، و ليست له رواية. قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة: 244.
[2] سنن أبي داود 4: 146 حديث 4421 و 4422، و صحيح مسلم 3: 1322، و سنن الدارقطني 3:
121 حديث 131، و سنن الترمذي 4: 42 ذيل الحديث 1434، و السنن الكبرى 8: 212.
[4] الموطأ 2: 819 حديث 1، و صحيح البخاري 8: 205، و سنن أبي داود 4: 153 حديث 4446، و سنن الترمذي 4: 43 حديث 436، و صحيح مسلم 3: 1326 حديث 26 و 27، و الام 6: