responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 366

و زنا ماعز [1]، فرجمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) [2]، و رجم الغامدية [3]، و عليه إجماع الصحابة.

و روي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) رجم يهوديين زنيا [4].

و روي عن عمر أنه قال: لولا انني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله [5].

و روي: أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة [6] يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) [7]. فقد ثبت ذلك بالسنة و إجماع الصحابة.

مسألة 2 [حكم المحصن بأقسامه]

المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم، و إن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.


[1] ماعز بن مالك المرجوم، له صحبة، و ليست له رواية. قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة: 244.

[2] سنن أبي داود 4: 146 حديث 4421 و 4422، و صحيح مسلم 3: 1322، و سنن الدارقطني 3:

121 حديث 131، و سنن الترمذي 4: 42 ذيل الحديث 1434، و السنن الكبرى 8: 212.

[3] صحيح مسلم 3: 1322، و السنن الكبرى 8: 212.

[4] الموطأ 2: 819 حديث 1، و صحيح البخاري 8: 205، و سنن أبي داود 4: 153 حديث 4446، و سنن الترمذي 4: 43 حديث 436، و صحيح مسلم 3: 1326 حديث 26 و 27، و الام 6:

156، و تلخيص الحبير 4: 54 حديث 1750.

[5] الموطأ 2: 824 حديث 10، و السنن الكبرى 8: 213.

[6] شراحة الهمدانية.

[7] سنن الدارقطني 3: 123 حديث 137، و المحلى 11: 234، و كنز العمال 5: 420 حديث 13486، و الجامع لأحكام القرآن 5: 87.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست