نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 362
دليلنا: أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه، و انما أخرجنا زمان حياة هذا الميت بدليل، و هو أنه كان عقد الأمان لنفسه و لماله، فلما نقض هو الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله، و ليس هاهنا بيننا و بين الحربي أمان لا في نفسه و لا في ماله، فيجب أن يزول أمانه و يكون فيئا ينتقل الى بيت المال.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 362