نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 361
و الثاني: يسترق، لأنه كافر بين كافرين، كالكافر الأصلي و لا فرق عنده بين أن يكونوا في دار الإسلام أو في دار الحرب [1].
و قال أبو حنيفة: إن كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، و ان لحقوا بدار الكفر جاز استرقاقهم [2].
دليلنا: كل ظاهر دل على جواز استرقاق ذراري الكفار من ظاهر كتاب أو خبر عن النبي (صلى الله عليه و آله)، لأنها على العموم، و من خصها فعليه الدلالة.
مسألة 12 [حكم أموال الذمي و المعاهد و ذريتهما إذا لحقا بدار الحرب]
إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد، و لحق بدار الحرب، و خلف أموالا و ذرية عندنا، فأمانه في ذريته و ماله باق بلا خلاف، فان مات ورثه ورثته من أهل الحرب، و ورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.
و قال الشافعي: ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي و الذمي [3].
دليلنا: كل ظاهر يدل على ميراث الوالد و الولد و الزوج و الزوجة فعمومها يتناول هذا الموضع.
مسألة 13 [لا أمان في مال الحربي]
ما يخص الحربي من ماله على مذهبنا، أو جميعه على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: أن أمانه باق [4].
[2] بدائع الصنائع 7: 139 و 140، و تبيين الحقائق 3: 291 و 292، و حلية العلماء 7: 630، و المغني لابن قدامة 10: 89، و الشرح الكبير 10: 103، و الهداية 4: 403، و شرح فتح القدير 4: 403.
[3] الوجيز 1: 266 و 2: 196، و السراج الوهاج: 329، و مغني المحتاج 3: 25.