responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 354

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قوله (عليه السلام): من بدل دينه فاقتلوه [2]، و لم يشرط الاستتابة.

و روي عن عثمان أنه قال، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس [3]. ثبت أنه أباح دمه مطلقا، و لا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته، لأن ذلك خصصناه بدليل الإجماع.

مسألة 4 [سقوط القتل بالتوبة]

من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل. و به قال جميع الفقهاء [4].

و حكى الشافعي في القديم و الجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته و يجب


[1] الكافي 7: 256، و التهذيب 10: 136 حديث 540- 542 و ص 138 حديث 546- 547، و الاستبصار 4: 252 حديث 956.

[2] صحيح البخاري 4: 75 و 9: 138، و سنن الترمذي 4: 59، حديث 1458، و سنن الدارقطني 3: 108 و 113، و سنن أبي داود 4: 126 حديث 4351، و سنن النسائي 7: 104 و 105، و سنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535، و مسند أحمد بن حنبل 1: 217 و 283 و 5: 231، و السنن الكبرى 8: 195 و 202 و 205 و 9: 71، و المستدرك على الصحيحين 3: 538، و نصب الراية 3: 407، و مجمع الزوائد 6: 261، و الدراية 2: 136 حديث 743.

[3] سنن النسائي 7: 92، و سنن ابن ماجة 2: 847 حديث 2533، و سنن أبي داود 4: 170 حديث 4502، و مسند أحمد بن حنبل 1: 61، و السنن الكبرى 8: 194، و المستدرك على الصحيحين 4:

350، و نصب الراية 3: 317.

[4] الأم 6: 158، و السراج الوهاج: 520، و مغني المحتاج 4: 140، و شرح معاني الآثار 3: 210، و بدائع الصنائع 7: 135، و بداية المجتهد 2: 448، و فتح الرحيم 3: 49، و أسهل المدارك 3:

160، و المغني لابن قدامة 10: 76، و الشرح الكبير 10: 80، و الوجيز 2: 166، و المبسوط 10:

98، و اللباب 3: 275 و 276.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست