responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 353

و قال الشافعي تقبل توبته [1].

و عن أبي حنيفة روايتان [2] مثل قول مالك و الشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها. و أيضا فإن قتله بالزندقة واجب بلا خلاف، و ما أظهره من التوبة لم يدل دليل على إسقاط هذا القتل عنه.

و أيضا فإن مذهبه إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهر له، فكيف يكون إظهار دينه توبة.

مسألة 3 [أقسام المرتد و أحكامه]

المرتد على ضربين.

أحدهما: ولد على فطرة الإسلام من بين مسلمين، فمتى ارتد وجب قتله، و لا تقبل توبته.

و الآخر: كان كافرا فأسلم، ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان تاب و إلا وجب قتله و به قال عطاء [3].

و قال الحسن البصري: المرتد يقتل بغير استتابة [4].

و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و عامة الفقهاء: إنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد، أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فان لم يتب وجب قتله [5].


[1] كفاية الأخيار 2: 125، و المجموع 19: 232، و الوجيز 2: 166، و حلية العلماء 7: 626، و المغني لابن قدامة 10: 76، و الشرح الكبير 10: 87، و فتح الباري 12: 272، و عمدة القاري 24:

79، و نيل الأوطار 8: 6.

[2] عمدة القاري 24: 79، و فتح الباري 12: 272، و تبيين الحقائق 3: 293، و المغني لابن قدامة 10: 76، و الشرح الكبير 10: 87، و حلية العلماء 7: 626، و المجموع 19: 233، و نيل الأوطار 4: 6.

[3] حلية العلماء 7: 625.

[4] المجموع 19: 229، و حلية العلماء 7: 625.

[5] الام 1: 258 و 6: 158، و مختصر المزني: 259، و كفاية الأخيار 2: 125، و المجموع 19: 229، و بداية المجتهد 2: 448، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 385، و اللباب 3: 275، و تبيين الحقائق 3: 284، و شرح فتح القدير 4: 385، و فتح المعين: 129، و حاشية اعانة الطالبين 4:

139.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست