responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 322

«وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» [1] و هذا مؤمن.

و أيضا قوله (عليه السلام): «في النفس مائة من الإبل» [2] و هذه نفس، و لم يفصل.

مسألة 6: قتل العمد يجب فيه الكفارة.

و به قال الشافعي، و مالك، و الزهري [3].

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه لا كفارة فيه، سواء أوجب القود- كما لو قتل أجنبيا- أو لم يوجب القود، نحو أن يقتل ولده [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

و روى واثلة بن الأسقع: قال: أتينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار [6]. و هذا قتل عمدا، فإنهم قالوا: استوجب النار


[1] النساء: 92.

[2] سنن الدارمي 2: 193، و سنن النسائي 8: 59، و السنن الكبرى 8: 73، و سبل السلام 3:

1205.

[3] حلية العلماء 7: 610- 611، و المجموع 19: 187، و كفاية الأخيار 2: 109، و فتح المعين: 128، و حاشية اعانة الطالبين 4: 131، و المغني لابن قدامة 10: 38، و الشرح الكبير 9: 671، و المبسوط 27: 84، و بدائع الصنائع 7: 251، و الهداية 8: 249، و تبيين الحقائق 6: 99، و بداية المجتهد 2: 408.

[4] اللباب 3: 33، و بدائع الصنائع 7: 251، و المبسوط 27: 84، و الهداية 8: 249، و تبيين الحقائق 6: 99، و المغني لابن قدامة 10: 38، و الشرح الكبير 9: 671، و حلية العلماء 7: 611، و المجموع 19: 187، و بداية المجتهد 2: 408، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 474.

[5] انظر الكافي 7: 302 حديث 2- 4، و الفقيه 4: 93 حديث 305، و التهذيب 8: 322 حديث 1196- 1199 و 10: 234 حديث 929.

[6] سنن أبي داود 4: 29 حديث 2964، و مسند أحمد بن حنبل 3: 491، و السنن الكبرى 8: 133، و المجموع 19: 187، و تلخيص الحبير 4: 38 حديث 1718.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست