و به قال جميع الفقهاء في الخطأ و العمد على ما مضى [4].
و حكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»[6] و لم يفصل. و قال «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»[7] و لم يفصل.