responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 323

بالقتل، و لا يستحق النار إلا بقتل العمد.

و روي أن عمر بن الخطاب: قال يا رسول الله اني و أدت في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل موؤدة رقبة [1].

مسألة 7: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع:

العتق، و الصيام، و الإطعام. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 8: الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ.

و به قال جميع الفقهاء في الخطأ و العمد على ما مضى [4].

و حكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد، و الصحيح عنه وفاقه للفقهاء [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [6] و لم يفصل. و قال «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [7] و لم يفصل.


[1] المجموع 19: 187 و 189.

[2] كفاية الأخيار 2: 109، و المجموع 19: 187 و 189، و الوجيز 2: 158، و فتح المعين: 128، و حاشية اعانة الطالبيين 4: 131.

[3] الكافي 7: 302- 303، حديث 2- 4، و الفقيه 4: 93 حديث 305، و التهذيب 10: 234- 235 حديث 929 و 932.

[4] المغني لابن قدامة 10: 36، و الشرح الكبير 9: 669، و المجموع 19: 187، و السراج الوهاج:

511، و مغني المحتاج 4: 107، و الوجيز 2: 158، و كفاية الأخيار 2: 109، و حلية العلماء 7:

610، و تبيين الحقائق 6: 161، و حاشية اعانة الطالبيين 4: 131، و فتح المعين: 128.

[5] بداية المجتهد 2: 410، و حلية العلماء 7: 610، و المجموع 19: 187، و المغني لابن قدامة 10: 36، و الشرح الكبير 9: 669.

[6] النساء: 92.

[7] النساء: 92.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست