responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 316

منه حقه، و بين أن يكذب المقر و يثبت على ما هو عليه.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: ليس له أن يدعي على المقر، لأن قوله في الأول ما قتله إلا فلان إقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا يقبل منه دعواه عليه.

و القول الثاني: له أن يدعي عليه، لأن قول الولي قتله فلان إنما هو إخبار عن غالب ظنه، و المخبر يخبر عن قطع و يقين، و كان أعرف بما قال [1].

دليلنا: قول النبي (عليه السلام): ان إقرار العاقل جائز على نفسه [2]. و هو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الأول، فقبل منه ذلك، و إقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر.


[1] حلية العلماء 8: 236.

[2] لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة، و قد اشتهر الحديث الآتي لفظه (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) على ألسن كثير من العلماء و رواه جماعة من علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم) في كتبهم، و استدلوا به على آرائهم. و لم أقف للحديث الثاني على أثر في كتب القوم أيضا سوى ما حكاه العاملي في الوسائل 16: 111 حديث 2 لفظه. و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و الله العالم بخفيات الأمور.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست