دليلنا: أنه قد ثبت اللوث قبل التكذيب، فمن قال أن التكذيب أثر فيه فعليه الدلالة.
و أيضا فبثبوت اللوث ثبت حق للوليين، فاذا كذب أحدهما لم يسقط حق الآخر.
و أيضا فإن اليمين مع اللوث في الدماء كاليمين مع الشاهد في الأموال، و لو أن أحد الابنين ادعى مالا لأبيه، فأقام شاهدا واحدا و كذبه أخوه، و قال لا حق لأبينا على هذا، لم يقدح هذا التكذيب في شاهد أخيه، و كان له أن يحلفه.
فكذلك لا يقدح التكذيب في اللوث، و له أن يحلف.
مسألة 16 [فيما لو استوفى الدية بالقسامة فجاء آخر فكذبه]
إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له، و هناك لوث، و حلف المدعي القسامة، و استوفى الدية، فجاء آخر و قال: أنا قتلته و ما قتله ذلك، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه و يكذب نفسه، و يرد الدية و يستوفي
[1] الأم 6: 229، و مختصر المزني: 314، و المجموع 20: 209 و 210.