responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 315

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: أنها تغلظ خمسين يمينا [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا الأصل براءة الذمة.

مسألة 15 [هل يقدح التكذيب في اللوث]

إذا قتل رجل، و هناك لوث، و له وليان أخوان أو ابنان، فادعى أحد الوليين أن هذا قتل أبي، و كذبه الآخر و قال ما قتله هذا، فلا يقدح هذا التكذيب في اللوث.

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني. و الآخر:

يقدح، و هو الصحيح عندهم [3].

دليلنا: أنه قد ثبت اللوث قبل التكذيب، فمن قال أن التكذيب أثر فيه فعليه الدلالة.

و أيضا فبثبوت اللوث ثبت حق للوليين، فاذا كذب أحدهما لم يسقط حق الآخر.

و أيضا فإن اليمين مع اللوث في الدماء كاليمين مع الشاهد في الأموال، و لو أن أحد الابنين ادعى مالا لأبيه، فأقام شاهدا واحدا و كذبه أخوه، و قال لا حق لأبينا على هذا، لم يقدح هذا التكذيب في شاهد أخيه، و كان له أن يحلفه.

فكذلك لا يقدح التكذيب في اللوث، و له أن يحلف.

مسألة 16 [فيما لو استوفى الدية بالقسامة فجاء آخر فكذبه]

إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له، و هناك لوث، و حلف المدعي القسامة، و استوفى الدية، فجاء آخر و قال: أنا قتلته و ما قتله ذلك، كان الولي بالخيار بين أن يصدقه و يكذب نفسه، و يرد الدية و يستوفي


[1] الأم 6: 229، و مختصر المزني: 314، و المجموع 20: 209 و 210.

[2] انظر الكافي 7: 416.

[3] الأم 6: 95، و مختصر المزني: 252، و المجموع 20: 213 و 214، و السراج الوهاج: 512، و مغني المحتاج 4: 112 و 113.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست