responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 308

مالك برجل منهم [1] و هذا نص.

مسألة 3 [مقدار ما يراعي في القسامة]

القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. و قال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد، من قوله للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته [4]. يدل على ما قلناه.

فان قالوا: هذا منسوخ.

قلنا: لا نسلم ما تدعونه، و من ادعى النسخ فعليه الدلالة.

مسألة 4: القسامة في قتل الخطأ

خمسة و عشرون رجلا.

و قال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 5 [وجوب القود على الجماعة بحلف الواحد]

إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، و كان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود. و ان حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد. و به قال الشافعي، و مالك،


[1] السنن الكبرى 8: 127.

[2] الموطأ 2: 881، و مختصر المزني: 251، و الشرح الكبير 10: 33، و البحر الزخار 6: 295.

[3] الكافي 7: 361- 362 حديث 5 و 8، و الفقيه 4: 73 حديث 223، و التهذيب 10: 167- 168 حديث 663- 666.

[4] سنن أبي داود 4: 177 حديث 4520، و السنن الكبرى 8: 119، و البحر الزخار 6: 296.

[5] انظر الام 6: 92 و 96.

[6] الكافي 7: 362 حديث 9 و 10، و دعائم الإسلام 2: 429 حديث 1488، و التهذيب 10: 168 حديث 667.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست