responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 298

مسألة 133 [دية جنين الأمة]

في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى. و به قال أهل المدينة، و الشافعي، و مالك [1].

و قال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا، و نصف عشر قيمته إن كان أنثى، فاعتبره بنفسه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 134 [جنين الذمية]

في جنين الذمية عشر ديتها.

و قال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 135 [اعتبار قيمة الأمة حال الجناية أون حال الإسقاط]

إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الاسقاط.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما مثل ما قلناه، و به قال أبو إسحاق [6].

و القول الثاني: يعتبر حال الاسقاط، و به قال المزني، و الإصطخري [7].


[1] الأم 6: 111، و مختصر المزني: 250، و حلية العلماء 7: 548، و المحلى 11: 34، و المغني لابن قدامة 9: 545 و 546، و الشرح الكبير 9: 538، و بداية المجتهد 2: 407، و أسهل المدارك 3:

143، و فتح الرحيم 3: 85، و نيل الأوطار 7: 232، و البحر الزخار 6: 262.

[2] المبسوط 26: 88 و 89، و المحلى 11: 35، و حلية العلماء 7: 549، و البحر الزخار 6: 262.

[3] انظر الكافي 7: 344 حديث 5، و الفقيه 4: 110 حديث 370، و التهذيب 10: 288 حديث 1116.

[4] انظر الام 6: 111، و المحلى 11: 37.

[5] الكافي 7: 210 حديث 13، و التهذيب 10: 190 حديث 748 و 10: 288 حديث 1122.

[6] الام 6: 111، و مختصر المزني: 250، و حلية العلماء 7: 549، و المغني لابن قدامة 9: 545، و الشرح الكبير 9: 539.

[7] مختصر المزني: 250، و حلية العلماء، و المغني لابن قدامة 9: 545، و الشرح الكبير 9: 539.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست