و القول الثاني: يعتبر حال الاسقاط، و به قال المزني، و الإصطخري [7].
[1] الأم 6: 111، و مختصر المزني: 250، و حلية العلماء 7: 548، و المحلى 11: 34، و المغني لابن قدامة 9: 545 و 546، و الشرح الكبير 9: 538، و بداية المجتهد 2: 407، و أسهل المدارك 3:
143، و فتح الرحيم 3: 85، و نيل الأوطار 7: 232، و البحر الزخار 6: 262.
[2] المبسوط 26: 88 و 89، و المحلى 11: 35، و حلية العلماء 7: 549، و البحر الزخار 6: 262.
[3] انظر الكافي 7: 344 حديث 5، و الفقيه 4: 110 حديث 370، و التهذيب 10: 288 حديث 1116.