responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 297

مسلم و كافرة اعتبرنا دية المسلم، فكذلك ها هنا [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 131 [إذا ألقته نتيجة الضرب فاستهل ثم مات]

إذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا حرا مسلما، و استهل- أي صاح و صرخ- ثم مات، فعليه الدية كاملة بلا خلاف، و ان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهل. و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [2].

و قال الزهري، و مالك: فيه الغرة، و لا يجب فيه الدية كاملة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا قوله (عليه السلام): و في النفس مائة من الإبل [5]، و هذه نفس.

مسألة 132: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات، كان الجنين مضمونا.

و به قال الشافعي [6].

و قال مالك: غير مضمون، لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل [7].

دليلنا: عموم الأخبار [8] التي رويناها، و عليه إجماع الفرقة.


[1] الأم 6: 111، و مختصر المزني: 250، و المغني لابن قدامة 9: 537، و المجموع 19: 60.

[2] مختصر المزني: 250، و حلية العلماء 7: 547، و المجموع 19: 58، و بداية المجتهد 2: 408.

[3] بداية المجتهد 2: 408، و أسهل المدارك 3: 143، و حلية العلماء 7: 547، و المجموع 19: 58، و البحر الزخار 6: 256.

[4] الكافي 7: 342- 346 حديث 1 و 2 و 6 و 9 و 10 و 11.

[5] سنن الدارمي 2: 193، و سنن النسائي 8: 59، و السنن الكبرى 8: 73، و نيل الأوطار 7: 213، و سبل السلام 3: 1205، و نصب الراية 4: 369.

[6] الأم 6: 110، و حلية العلماء 7: 546، و المجموع 19: 57 و 58، و نيل الأوطار 7: 231، و البحر الزخار 6: 256.

[7] حلية العلماء 7: 546، و المجموع 19: 58، و البحر الزخار 6: 256، و نيل الأوطار 7: 231.

[8] الكافي 7: 342، و من لا يحضره الفقيه 4: 54، و التهذيب 10: 285.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست