نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 297
مسلم و كافرة اعتبرنا دية المسلم، فكذلك ها هنا [1].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 131 [إذا ألقته نتيجة الضرب فاستهل ثم مات]
إذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا حرا مسلما، و استهل- أي صاح و صرخ- ثم مات، فعليه الدية كاملة بلا خلاف، و ان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهل. و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [2].
و قال الزهري، و مالك: فيه الغرة، و لا يجب فيه الدية كاملة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا قوله (عليه السلام): و في النفس مائة من الإبل [5]، و هذه نفس.
مسألة 132: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات، كان الجنين مضمونا.