responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 290

و قال أبو يوسف: يضمن [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 118 [حكم إشراع الجناح إلى طريق المسلمين]

إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، أو إلى درب نافذ أو غير نافذ و بابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته و لا منعه منه. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه [3].

دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

و روي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس، فقطر ماء من ميزاب، فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس فقال أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيده؟ فقال: و الله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب الى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد فأصلحه [4].

و هذا إجماع، فإن أحدا لم ينكره، و النبي (عليه السلام) أيضا فعله، و لأن هذه الأجنحة، و الساباطات، و السقائف سقيفة بني النجار، و سقيفة بني ساعدة و غير ذلك الى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، و لا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن إقرارها جائز بإجماع المسلمين.

مسألة 119 [فيمن أخرج ميزابا فوقع على إنسان فقتله]

من اخرج ميزابا إلى شارع، فوقع على إنسان فقتله، أو متاع


[1] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[2] الأم 3: 221 و 222، و مغني المحتاج 2: 184، و كفاية الأخيار 1: 168، و السراج الوهاج: 235، و المجموع 19: 23.

[3] شرح فتح القدير 8: 330، و تبيين الحقائق 6: 143، و الهداية 8: 330، و المجموع 19: 23.

[4] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 1: 210 باختلاف في الألفاظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست