دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 118 [حكم إشراع الجناح إلى طريق المسلمين]
إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، أو إلى درب نافذ أو غير نافذ و بابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته و لا منعه منه. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه [3].
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.
و روي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس، فقطر ماء من ميزاب، فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس فقال أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله (صلى الله عليه و آله) بيده؟ فقال: و الله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب الى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد فأصلحه [4].
و هذا إجماع، فإن أحدا لم ينكره، و النبي (عليه السلام) أيضا فعله، و لأن هذه الأجنحة، و الساباطات، و السقائف سقيفة بني النجار، و سقيفة بني ساعدة و غير ذلك الى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، و لا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن إقرارها جائز بإجماع المسلمين.
مسألة 119 [فيمن أخرج ميزابا فوقع على إنسان فقتله]
من اخرج ميزابا إلى شارع، فوقع على إنسان فقتله، أو متاع