نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 278
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية، و لا دليل على أن الوالدين و الولد منهم، و الأصل براءة ذمتهم.
و روى ابن مسعود: أن النبي (عليه السلام) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، و لا الابن بجريرة أبيه [1]. و هذا نص.
و روى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، و لكل واحدة منهما زوج و ولد، فقضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، و برئ الزوج و الولد، ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي ميراثها لبنيها، و العقل على العصبة.
القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال. و به قال الشافعي [3].
و قال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم [4].
[1] روى صدر الحديث العديد من حملة الآثار في مصادرهم، و اختلف البعض في لفظ آخر الحديث.
و حكاه في المجموع 19: 155 عن البزار. و انظر مجمع الزوائد 6: 283، و كنز العمال 11: 134 حديث 30928، و سنن النسائي 7: 127.
[2] رواهما أبو داود في سننه 4: 192- 193 حديث 4575- 4578، و النسائي في سننه 8: 48، و النووي في المجموع 19: 154- 155، باختلاف في الألفاظ فلاحظ.
[3] حلية العلماء 7: 595، و المجموع 19: 156، و المحلى 11: 55، و المبسوط 27: 126، و بدائع الصنائع 7: 255، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 407، و تبيين الحقائق 6: 179، و المغني لابن قدامة 9: 498، و الشرح الكبير 9: 486.
[4] المبسوط 27: 126، و بدائع الصنائع 7: 255 و 256، و حاشية رد المحتار 6: 642، و اللباب 3:
71، و الهداية 8: 407، و شرح فتح القدير 8: 407، و تبيين الحقائق 6: 178، و المحلى 11: 55، و المغني لابن قدامة 9: 498، و الشرح الكبير 9: 486، و حلية العلماء 7: 596، و المجموع 19:
156.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 278